قبول شهادة الذمي في الوصية قال المحقق : ( نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، و لا يشترط كون الموصي في غربة ، و باشتراطه رواية مطرحة ) ذكر نصوص المسألة أقول : ينبغى أن نورد أولا النصوص الواردة في المسألة ثم نتعرض لجهات البحث فيها : في الوسائل باب : قبول شهادة المسلم على الكافر و عدم جواز قبول شهادة الكافر عليه و لو ذميا عدا ما استثني :1 - أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، و لا تجوز شهادة أهل الذمة الملل على المسلمين ) ( 1 ) .
2 - سماعة قال : ( سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال لا تجوز الاعلى ملتهم ) ( 2 ) و في باب : أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت روايات نذكر بعضها .
و لا يخفى أنه لا إطلاق لهذا العنوان ، لانه في مقام بيان أنه لا تلحظ الحالة السابقة مع تحقق الاسلام حين اداء الشهادة ، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقا .
و من أخبار هذا الباب : 1 - صفوان بن يحيى : ( انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد
1 - و سائل الشيعة 18 / 284 . الباب 38 . الشهادات . صحيح . 2 - و سائل الشيعة 18 / 284 . الباب 38 . الشهادات . موثق .