کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أجيره على شهادة ثم فارقه .

أ تجوز شهادته بعد أن
يفارقه ؟ قال : نعم قلت : فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته ؟ قال نعم )
( 1 )
.

2 - محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال : (
سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع
شهادته ) ( 2 ) .

3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
قال : ( سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز
شهادته ؟ قال : نعم ) ( 3 ) .

4 - السكوني عن ابي عبد الله
عليه السلام ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي و النصراني إذا أشهدوا
ثم أسلمو أجازت شهادتهم ) ( 4 ) .

5 - اسماعيل بن أبي زياد عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( ان شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت
إذا كبروا ما لم ينسوها .

كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم )
( 5 )
و في باب قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية
في الضرورة :1 - الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل
الذمة على أهل ملتهم ؟ قال : نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة

1 - و سائل الشيعة 18 / 285 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

2 - و سائل الشيعة 18 / 285 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

3 - و سائل الشيعة
18 / 285 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

4 - و سائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 .

الشهادات .

5 - و
سائل الشيعة 18 / 286 .

الباب 39 .

الشهادات .

/ 444