کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أجيره على شهادة ثم فارقه .أ تجوز شهادته بعد أن
يفارقه ؟ قال : نعم قلت : فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته ؟ قال نعم )
( 1 ) .2 - محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال : (
سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع
شهادته ) ( 2 ) .3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
قال : ( سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز
شهادته ؟ قال : نعم ) ( 3 ) .4 - السكوني عن ابي عبد الله
عليه السلام ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي و النصراني إذا أشهدوا
ثم أسلمو أجازت شهادتهم ) ( 4 ) .5 - اسماعيل بن أبي زياد عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( ان شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت
إذا كبروا ما لم ينسوها .كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم )
( 5 ) و في باب قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية
في الضرورة :1 - الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل
الذمة على أهل ملتهم ؟ قال : نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة