غيرهم ، انه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 1 ) .
و هذا الخبر مخصص لما تقدم ، و هو مطلق مقيد بالوصية 2 - احمد بن عمر قال : ( سألته عن قول الله عز و جل : ذوا عدل منكم أو آخران من كم .
قال : اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من كم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .
و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) ( 2 ) .
و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار .
3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز و جل : أو آخران من كم .
فقال : إذا ان كان الرجل في ارض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في على الوصية ) ( 3 ) .
و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله ( في الوصية ) يقيد إطلاق ما دل على القبول مطلقا .
4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة .
قال : فقال لا تجوز الاعلى ملتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 4 ) .
1 - و سائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات . صحيح . 2 - و سائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح . 3 - و سائل الشيعة
18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح . 4 - و سائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . موثق .