کتاب الشهادات

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

نسخه متنی -صفحه : 444/ 40
نمايش فراداده

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

طريق ثبوت الايمان في الشاهد قال المحقق قدس سره : ( و يثبت الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار ) أقول : قال في المسالك : مرجع الثلاثة إلى الاقرار لان الايمان أمر قبلي لا يمكن معرفته الا من معتقده بالاقرار ، و لكن المصنف اعتبر الوسائط بينه و بين المقر .

و أشكل عليه في الجواهر بقوله : و فيه انه و ان كان أمرا قلبيا لكن له آثار و لوازم يمكن بها معرفته بدون الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس ، بل السيرة القطعية عليه ، كغيره من الامور الباطنة ، و لهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره و الامر سهل .

قلت : لكن هنا بحث آخر و هو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان و انه إذا لم يقر فليس بمؤمن ، فان الاثار لا تترتب و ان كان الايمان الباطني معلوما بآثاره ، كما أنه إذا جحد بلسانه عد كافرا و ان كان مستيقنا قلبه .

نعم لو كان الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الاثر عليه مع العلم به بآثاره .

و أما إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الامور الثلاثة إلى الاقرار كما ذكر الشهيد الثاني ، فان أقر و علم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا و تجرى في حقه أحكام الاسلام دون الايمان ، و ان أقر و لم يعلم بعدم اعتقاده و لم يكن متهما في إقراره كان إقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده ، و ترتب أحكام الايمان من قبول الشهادة و نحوه و ان لم يكن هناك شيء ؟ من آثار الايمان .

و على هذا فلو أقر و وجد منه آثار الصدق و الخبر فلا حاجة إلى البينة .

فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس