کتاب الشهادات

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

نسخه متنی -صفحه : 444/ 42
نمايش فراداده

و الثالث : قبول شهادة الكافر بعضهم على بعض و ان اختلف الملتان مع العدالة في دينهم .

و القائل به أبو علي الاسكافي لرواية ضريس الكناسي ، و رواية الحلبي و محمد بن مسلم المذكورتين سابقا .

و عن كاشف اللثام : ( و هو قوي إذا كان الشاهد ذميا و المشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته ، و لان علينا رعاية الذمة ، فلا علينا ان نحكم لهم بشهادتهم عل أهل الحرب ) و اختار في الجواهر القول الاول وفاقا للمحقق و المشهور ، لانه أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها معلومية اشتراط الاسلام و الايمان و العدالة في الشاهد ، المعلوم انتفاؤها إجماعا في الفرض .

و قد أجاب عن خبري الحبي و الكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على تمام المدعى ، بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق أبي علي محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر الثاني ، بل لعل التعليل في الاول و هو قوله عليه السلام : انه لا يصلح ذهاب حق أحد يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية .

و عن رواية سماعة المذكورة بوجوه : أحدها : كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة و الثوري .

و الثاني : عدم العمل بها الا من الشيخ .

و الثالث : ان مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده ، لان في سندها العبيدي و قد قال : انه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابوية من رجال نوادر الحكمة و قال : انه لا أروي ما يختص بروايته )