انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) ( 1 ) .
و عن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو و إمرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا .
قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك ) ( 2 ) .
فالحاصل عدم اختصاص المطلب بالعامة .
و على هذا فان اختص الالزام بموارد الاخبار فهو ، و ان كان مفادها هو القبول مطلقا تم الاستدلال بالقاعدة في محل الكلام لكن حديث معاذ بن جبل صالح للاستدلال بمفهومه على القبول في أهل دينهم ، إلا أنه لا يخلو من كلام كما تقدم .
ثم ان معنى الالزام ، هو جعل هذا الطلاق مثلا صحيحا بالنسبة إلى المسلمين ، فيجوز للمسلم نكاح هذا المرأة من باب الالزام ، و هذا شيء يستبعده الذهن ، لان المفروض كونها ، زوجة له لان لكل قوم نكاحا ، و الطلاق يشترط فيه عند المسلمين شروط هي مفقودة بحسب الفرض ، فكيف يكون الطلاق الباطل مجوزا لنكاح المسلم تلك المرأة ؟ فقيل : ان هذا نظير تصرف ذي الخيار في مورد الخيار ، ففي ألان الذي يعقد عليها المؤمن تكون مطلقة طلاقا صحيحا من زوجها فيصح له نكاحها ، و أما قبل ذلك فهي باقية على الزوجية للمطلق ، نظير تصرف ذي الخيار حيث يكون الشيء في ذلك الوقت ملكا له .
1 - و سائل الشيعة 15 / 322 . 2 - و سائل
الشيعة 15 / 399 ( ) .