کتاب الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الشهادات - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها انه : ( ذكر عند الرضا
عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه .

فقال عليه السلام : أما انه
مقيم على حرام .

قلت : جعلت فداك و كيف و هي إمرأته ؟ قال عليه السلام :
لانه قد طلقها .

قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها و ذاك دينه فحرمت عليه )
( 1 )
.

أقول : و الامر بالنسبة إلى الكفار أسهل ، لانهم إذا عملوا
بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره ، فيكو نظير
النجاسة في ثوب المصلي حيث ان العلم بها موجب لبطلان الصلاة و الا فهي صحيحة و ان
كانت على ثوبه .

وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون
طلاقه صحيحا و يترتب عليه الاثر .

هذا و بناءا على عدم قبول شهادتهم على
أمثالهم فهل تقبل لامثالهم ؟ قال العلامة في المختلف .

لا و الشيخ يقول :
نعم .

و في المستند : و ظهر مما ذكرنا انه لم يخرج من الاصل الا صورة واحدة
و هي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة .

و هل يقبل له ؟ الظاهر : لا
للاصل .

الا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لان قبول الشهادة عليه بالدليل و عدم
قبولها له بالاصل و الدليل مقدم على الاصل ) قلت : الاظهر : ان ( على ) في أخبار
الباب و في قوله تعالى ( و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )ليس بمعنى ( الضرر ) حتى لا تقبل في غيره .

مع أن في كل مورد يوجد ( عليه
) يوجد ( له ) لان المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة أللهم الا ان لا يكون طرف
آخر ، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا ، لكنه قليل .

نعم لو شك في القبول فالأَصل عدمه كما لا يخفى .

1 - التهذيب 2 / 210 ، الاستبصار 3 / 291 .


/ 444