لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها انه : ( ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه .
فقال عليه السلام : أما انه مقيم على حرام .
قلت : جعلت فداك و كيف و هي إمرأته ؟ قال عليه السلام : لانه قد طلقها .
قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها و ذاك دينه فحرمت عليه ) ( 1 ) .
أقول : و الامر بالنسبة إلى الكفار أسهل ، لانهم إذا عملوا بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره ، فيكو نظير النجاسة في ثوب المصلي حيث ان العلم بها موجب لبطلان الصلاة و الا فهي صحيحة و ان كانت على ثوبه .
وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا و يترتب عليه الاثر .
هذا و بناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لامثالهم ؟ قال العلامة في المختلف .
لا و الشيخ يقول : نعم .
و في المستند : و ظهر مما ذكرنا انه لم يخرج من الاصل الا صورة واحدة و هي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة .
و هل يقبل له ؟ الظاهر : لا للاصل .
الا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لان قبول الشهادة عليه بالدليل و عدم قبولها له بالاصل و الدليل مقدم على الاصل ) قلت : الاظهر : ان ( على ) في أخبار الباب و في قوله تعالى ( و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )ليس بمعنى ( الضرر ) حتى لا تقبل في غيره .
مع أن في كل مورد يوجد ( عليه ) يوجد ( له ) لان المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة أللهم الا ان لا يكون طرف آخر ، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا ، لكنه قليل .
نعم لو شك في القبول فالأَصل عدمه كما لا يخفى .
1 - التهذيب 2 / 210 ، الاستبصار 3 / 291 .