کتاب الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) ( 1 ) .و عن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق
تطليقة ثم أسلم هو و إمرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا .قلت :
فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال
: لا تعتد بذلك ) ( 2 ) .فالحاصل عدم اختصاص المطلب بالعامة .و على هذا فان اختص الالزام بموارد الاخبار فهو ، و ان كان مفادها هو القبول مطلقا
تم الاستدلال بالقاعدة في محل الكلام لكن حديث معاذ بن جبل صالح للاستدلال بمفهومه
على القبول في أهل دينهم ، إلا أنه لا يخلو من كلام كما تقدم .ثم ان معنى
الالزام ، هو جعل هذا الطلاق مثلا صحيحا بالنسبة إلى المسلمين ، فيجوز للمسلم نكاح
هذا المرأة من باب الالزام ، و هذا شيء يستبعده الذهن ، لان المفروض كونها ، زوجة
له لان لكل قوم نكاحا ، و الطلاق يشترط فيه عند المسلمين شروط هي مفقودة بحسب الفرض
، فكيف يكون الطلاق الباطل مجوزا لنكاح المسلم تلك المرأة ؟ فقيل : ان هذا نظير
تصرف ذي الخيار في مورد الخيار ، ففي ألان الذي يعقد عليها المؤمن تكون مطلقة طلاقا
صحيحا من زوجها فيصح له نكاحها ، و أما قبل ذلك فهي باقية على الزوجية للمطلق ،
نظير تصرف ذي الخيار حيث يكون الشيء في ذلك الوقت ملكا له .