إحیاء علوم الدین

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

جلد 5 -صفحه : 201/ 85
نمايش فراداده

الأصل السادس:

أن الثواب الذي يلزم فيه خلاف. فقيل إنهأقل متمول. و قيل قدر القيمة. و قيل ما يرضىبه الواهب. حتى له أن لا يرضى بأضعافالقيمة. و الصحيح أنه يتبع رضاه فإذا لميرض يرد عليه. و هاهنا الخادم قد رضى بمايأخذ من حق السكان على الوقف فإن كان لهممن الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الأمر و إنكان ناقصا و رضى به الخادم صح أيضا و إن علمأن الخادم لا يرضى لو لا أن في يده الوقفالآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنهرضى في الثواب بمقدار بعضه حلال و بعضهحرام، و الحرام لم يدخل في أيدي السكانفهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن و قد ذكرناحكمه من قبل و أنه متى يقتضي التحريم و متىيقتضي الشبهة. و هذا لا يقتضي تحريما علىما فصلناه. فلا تنقلب الهدية حراما بتوصلالمهدي بسبب الهدية إلى حرام‏

الأصل السابع:

أنه يقضى دين الخباز و القصاب و البقال منريع الواقفين. فإن و في ما أخذ من حقهمبقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر. و إن قصر عنهفرضى القصاب و الخباز بأي ثمن كان حراما أوحلالا فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضا.فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء في الذمة.ثم قضاء الثمن من الحرام. هذا إذا علم أنهقضاه من حرام. فإن احتمل ذلك و احتمل غيره،فالشبهة أبعد.

و قد خرج من هذا، أن أكل هذا ليس بحرام، ولكنه أكل شبهة، و هو بعيد من الورع، لأنهذه الأصول إذا كثرت، و تطرق إلى كل واحداحتمال، صار احتمال الحرام بكثرته أقوى فيالنفس. كما أن الخبر إذا طال إسناده صاراحتمال الكذب و الغلط فيه أقوى مما إذا قربإسناده. فهذا حكم هذه الواقعة. و هي منالفتاوى. و إنما أوردناها ليعرف كيفيةتخريج الوقائع الملتفة الملتبسة. و أنهاكيف ترد إلى الأصول. فإن ذلك مما يعجز عنهأكثر المفتين.

الباب الرابع في كيفية خروج التائب عنالمظالم المالية

اعلم أن من تاب و في يده مال مختلط، فعليهوظيفة في تمييز الحرام و إخراجه، و وظيفةأخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما