إحیاء علوم الدین جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 5

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ينفق على هؤلاء و هؤلاء فأكل طعامه حلالأو حرام أو شبهة؟ فقلت إن هذا يلتفت إلىسبعة أصول‏


الأصل الأول:


أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالبيشتريه بالمعاطاة. و الذي اخترناه صحةالمعاطاة، لا سيما في الأطعمة والمستحقرات، فليس في هذا إلا شبهةالخلاف‏


الأصل الثاني:


أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المالالحرام أو في الذمة فإن اشتراه بعين المالالحرام فهو حرام. و إن لم يعرف فالغالب أنهيشترى في الذمة. و يجوز الأخذ بالغالب و لاينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد، وهو شراؤه بعين مال حرام‏


الأصل الثالث:


أنه من أين يشتريه، فإن اشترى ممن أكثرماله حرام لم يجز. و إن كان أقل ماله ففيهنظر قد سبق. و إذا لم يعرف جاز له الأخذبأنه يشتريه ممن ماله حلال، أو ممن لا يدرىالمشتري حاله بيقين كالمجهول. و قد سبقجواز الشراء من المجهول، لأن ذلك هوالغالب. فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهةاحتمال‏


الأصل الرابع:


أن يشتريه لنفسه أو للقوم. فإن المتولي والخادم كالنائب. و له أن يشترى له و لنفسه.و لكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ و إذاكان الشراء يجرى بالمعاطاة فلا يجرىاللفظ. و الغالب أنه لا ينوى عند المعاطاة.و القصاب و الخباز و من يعامله يعول عليه،و يقصد البيع منه، لا ممن لا يحضرون، فيقععن جهته، و يدخل في ملكه. و هذا الأصل ليسفيه تحريم و لا شبهة. و لكن يثبت أنهميأكلون من ملك الخادم‏


الأصل الخامس:


أن الخادم يقدم الطعام إليهم، فلا يمكن أنيجعل ضيافة و هدية بغير عوض، فإنه لا يرضىبذلك. و إنما يقدم اعتمادا على عوضه منالوقف. فهو معاوضة.


و لكن ليس بيع و لا إقراض. لأنه لو انتهضلمطالبتهم بالثمن استبعد ذلك. و قرينةالحال لا تدل عليه. فأشبه أصل ينزل عليههذه الحالة الهبة بشرط الثواب. أعنى هديةلا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنهيطمع في ثواب. و ذلك صحيح. و الثواب لازم وهاهنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيماقدمه إلا حقهم من الوقف، ليقضي به دينه منالخباز و القصاب و البقال. فهذا ليس فيهشبهة. إذ لا يشترط لفظ في الهدية و لا فيتقديم الطعام و إن كان مع انتظار الثواب. ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في انتظارثواب‏


/ 201