و ينفق على هؤلاء و هؤلاء فأكل طعامه حلالأو حرام أو شبهة؟ فقلت إن هذا يلتفت إلىسبعة أصول
الأصل الأول:
أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالبيشتريه بالمعاطاة. و الذي اخترناه صحةالمعاطاة، لا سيما في الأطعمة والمستحقرات، فليس في هذا إلا شبهةالخلاف
الأصل الثاني:
أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المالالحرام أو في الذمة فإن اشتراه بعين المالالحرام فهو حرام. و إن لم يعرف فالغالب أنهيشترى في الذمة. و يجوز الأخذ بالغالب و لاينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد، وهو شراؤه بعين مال حرام
الأصل الثالث:
أنه من أين يشتريه، فإن اشترى ممن أكثرماله حرام لم يجز. و إن كان أقل ماله ففيهنظر قد سبق. و إذا لم يعرف جاز له الأخذبأنه يشتريه ممن ماله حلال، أو ممن لا يدرىالمشتري حاله بيقين كالمجهول. و قد سبقجواز الشراء من المجهول، لأن ذلك هوالغالب. فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهةاحتمال
الأصل الرابع:
أن يشتريه لنفسه أو للقوم. فإن المتولي والخادم كالنائب. و له أن يشترى له و لنفسه.و لكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ و إذاكان الشراء يجرى بالمعاطاة فلا يجرىاللفظ. و الغالب أنه لا ينوى عند المعاطاة.و القصاب و الخباز و من يعامله يعول عليه،و يقصد البيع منه، لا ممن لا يحضرون، فيقععن جهته، و يدخل في ملكه. و هذا الأصل ليسفيه تحريم و لا شبهة. و لكن يثبت أنهميأكلون من ملك الخادم
الأصل الخامس:
أن الخادم يقدم الطعام إليهم، فلا يمكن أنيجعل ضيافة و هدية بغير عوض، فإنه لا يرضىبذلك. و إنما يقدم اعتمادا على عوضه منالوقف. فهو معاوضة.
و لكن ليس بيع و لا إقراض. لأنه لو انتهضلمطالبتهم بالثمن استبعد ذلك. و قرينةالحال لا تدل عليه. فأشبه أصل ينزل عليههذه الحالة الهبة بشرط الثواب. أعنى هديةلا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنهيطمع في ثواب. و ذلك صحيح. و الثواب لازم وهاهنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيماقدمه إلا حقهم من الوقف، ليقضي به دينه منالخباز و القصاب و البقال. فهذا ليس فيهشبهة. إذ لا يشترط لفظ في الهدية و لا فيتقديم الطعام و إن كان مع انتظار الثواب. ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في انتظارثواب