المثار الرابع (الاختلاف في الأدلة) - إحیاء علوم الدین جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 5

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أختهمن الرضاع، فتباع بجارية أجنبية.


فليس لأحد أن يتورع منه. و تشبيه ذلك ببيعالخمر غاية السرف في هذا الطرف. و قد عرفناجميع الدرجات و كيفية التدريج فيها، و إنكان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أوأربع و لا في عدد، و لكن المقصود منالتعديد التقريب و التفهيم فإن قيل: فقدقال صلّى الله عليه وسلّم‏[1] «من اشترىثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبلالله له صلاة ما كان عليه» ثم أدخل ابن عمرإصبعيه في أذنيه، و قال صمتا إن لم أكنسمعته منه، قلنا ذلك محمول على ما لو اشترىبعشرة بعينها لا في الذمة. و إذا اشترى فيالذمة، فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصورفليحمل عليها، ثم كم من ملك يتوعد عليهبمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه،و إن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشترىفي وقت النداء و غيره.


المثار الرابع (الاختلاف في الأدلة)


فان ذلك كالاختلاف في السبب، لأن السببسبب لحكم الحل و الحرمة، و الدليل سببلمعرفة الحل و الحرمة. فهو سبب في حقالمعرفة. و ما لم يثبت في معرفة الغير، فلافائدة لثبوته في نفسه و إن جرى سببه في علمالله فان ذلك كالاختلاف في السبب، لأنالسبب سبب لحكم الحل و الحرمة، و الدليلسبب لمعرفة الحل و الحرمة. فهو سبب في حقالمعرفة. و ما لم يثبت في معرفة الغير، فلافائدة لثبوته في نفسه و إن جرى سببه في علمالله و هو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع،أو لتعارض العلامات الدالة، أو لتعارضالتشابه‏


القسم الأول: أن تتعارض أدلة الشرع‏،


مثل تعارض عمومين من القرءان أو السنة أوتعارض قياسين، أو تعارض قياس و عموم. و كلذلك يورث الشك، و يرجع فيه إلى الاستصحاب،أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح.فان ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ به.و إن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به. و لكنالورع تركه. و اتقاء مواضع الخلاف مهم فيالورع في حق المفتي و المقلد. و إن كانالمقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده،




[1] حديث من اشترى ثوبا بعشرة دراهم الحديثتقدم في الباب قبله‏


/ 201