على ما يحتمل فيه رجوع المثل و لو جاز لهذاأن يقول ذلك، لجاز لصاحب الدرهم الآخر أنيأخذ الدرهمين و يتصرف فيهما، و يقول علىّقضاء حقك من موضع آخر، إذ الاختلاط منالجانبين، و ليس ملك أحدهما بأن يقدرفائتا بأولى من الآخر، إلا أن ينظر إلىالأقل فيقدر أنه فائت فيه. أو ينظر إلىالذي خلط فيجعل بفعله ملتفا لحق غيره. وكلاهما بعيدان جدا. و هذا واضح في ذواتالأمثال، فإنها تقع عوضا في الإتلافات منغير عقد فأما إذا اشتبه دار بدور، أو عبدبعبيد، فلا سبيل إلى المصالحة و التراضي.فإن أبي أن يأخذ إلا عين حقه و لم يقدرعليه، و أراد الآخر أن يعوق عليه جميعملكه، فإن كانت متماثلة القيم، فالطريق أنيبيع القاضي جميع الدور، و يوزع عليهمالثمن بقدر النسبة. و إن كانت متفاوتة، أخذمن طالب البيع قيمة أنفس الدور، و صرف إلىالممتنع منه مقدار قيمة الأقل. و يوقف قدرالتفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنهمشكل. و إن لم يوجد القاضي فللذي يريدالخلاص و في يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه.هذه هي المصلحة و ما عداها من الاحتمالاتضعيفة لانختارها. و فيما سبق تنبيه علىالعلة، و هذا في الحنطة ظاهر، و في النقوددونه، و في العروض أغمض، إذ لا يقع البعض،بدلا عن البعض، فلذلك احتيج إلى البيع.
و لنرسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل
مسألة:
إذا ورث مع جماعة، و كان السلطان قد غصبضيعة لمورثهم، فرد عليه قطعة معينة فهيلجميع الورثة. و لو رد من الضيعة نصفا، و هوقدر حقه، ساهمه الورثة. فإن النصف الذي لهلا يتميز حتى يقال هو المردود، و الباقي هوالمغصوب، و لا يصير مميزا بنية السلطان وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين
مسألة:
إذا وقع في يده مال أخذه من سلطان ظالم ثمتاب، و المال عقار، و كان قد حصل منهارتفاع، فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلكالمدة. و كذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منهزيادة، فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرةالمغصوب، و كذلك كل زيادة حصلت منه. وتقدير أجرة العبيد و الثياب و الأواني، وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر