أصناف الحلال و مداخله - إحیاء علوم الدین جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 5

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كمن يأكل و هو يضحك. و قال يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة. و هكذا كانوا يحترزونمن الشبهات.


أصناف الحلال و مداخله


اعلم ان تفصيل الحلال و الحرام انما يتولىبيانه كتب الفقه. و يستغنى المريد عنتطويله بأن يكون له طعمة معينة، يعرفبالفتوى حلها، لا يأكل من غيرها. فأما منيتوسع في الأكل من وجوه متفرقة، فيفتقرإلى علم الحلال و الحرام كله كما فصلناه فيكتب الفقه.


و نحن الآن نشير إلى مجامعه في سياقتقسيم، و هو أن المال انما يحرم إما لمعنىفي عينه، أو لخلل في جهة اكتسابه‏


القسم الأول: الحرام لصفة في عينه كالخمرو الخنزير و غيرهما


و تفصيله ان الأعيان المأكولة على وجهالأرض لا تعدو ثلاثة أقسام، فإنها إما أنتكون من المعادن كالملح و الطين و غيرهما،أو من النبات، أو من الحيوانات أماالمعادن: فهي أجزاء الأرض و جميع ما يخرجمنها، فلا يحرم أكله إلا من حيث إنه يضربالآكل، و في بعضها ما يجرى مجرى السم. والخبز لو كان مضر الحرم أكله. و الطين الذييعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا انه لا يحرم مع انه لا يؤكل،انه لو وقع شي‏ء منها في مرقة أو طعام مائعلم يصر به محرما و أما النبات: فلا يحرم منهإلا ما يزيل العقل، أو يزيل الحياة أوالصحة. فمزيل العقل البنج و الخمر و سائرالمسكرات. و مزيل الحياة السموم و مزيلالصحة الأدوية في غير وقتها: و كان مجموعهذا يرجع إلى الضرر، إلا الخمر والمسكرات، فإن الذي لا يسكر منها أيضاحرام مع قلته لعينه و لصفته و هي الشدةالمطربة، و أما السم: فإذا خرج عن كونهمضرا لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم و أماالحيوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل و إلى ما لايؤكل. و تفصيله في كتاب الأطعمة. و النظريطول في تفصيله، لا سيما في الطيورالغريبة و حيوانات البر و البحر. و ما يحلأكله منها فإنما يحل إذا ذبح ذبحا شرعيا،روعي فيه شروط الذابح و الآلة و المذبح. وذلك مذكور في كتاب الصيد و الذبائح، و مالم يذبح ذبحا شرعيا أو مات فهو حرام. و لايحل إلا ميتتان السمك و الجرادة

/ 201