تكره معاملته؟ فقال تدع من ماله بقدر ماربح. فقال له دين و عليه دين؟ فقال تقضى وتقتضي. فقال أ فترى ذلك؟ فقال أ فتدعهمحتبسا بدينه؟ و ما ذكره صحيح. و هو يدل علىأنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام، إذقال يخرج قدر الربح، و أنه رأى أن أعيانأمواله ملك له، بدلا عما بذله فيالمعاوضات الفاسدة، بطريق التقاص والتقابل، مهما كثر التصرف و عسر الرد، وعول في قضاء دينه على أنه يقين، فلا يتركبسبب الشبهة.
الباب الخامس في إدرارات السلاطين وصلاتهم و ما يحل منها و ما يحرم
اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له منالنظر في ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى يدالسلطان من أين هو، و في صفته التي بهايستحق الأخذ، و في المقدار الذي يأخذه هليستحقه إذا أضيف إلى حاله و حال شركائه فيالاستحقاق
النظر الأول في جهات الدخل للسلطان
و كل ما يحل للسلطان سوى الأحياء، و مايشترك فيه الرعية قسمان:
مأخوذ من الكفار، و هو الغنيمة المأخوذةبالقهر، و الفيء و هو الذي حصل من مالهمفي يده من غير قتال، و الجزية و أموالالمصالحة و هي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة و القسم الثاني، المأخوذ منالمسلمين، فلا يحل منه إلا قسمان:المواريث و سائر الأمور الضائعة التي لايتعين لها مالك، و الأوقاف التي لا متولىلها. أما الصدقات، فليست توجد في هذاالزمان. و ما عدا ذلك، من الخراج المضروبعلى المسلمين، و المصادرات و أنواعالرشوة، كلها حرام.
فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرارا أو صلة أوخلعة على جهة، فلا يخلو من أحوال ثمانية
فإنه إما أن يكتب له ذلك على الجزية، أوعلى المواريث، أو على الأوقاف أو على ملك