المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سببفي المال لا في حال المالك - إحیاء علوم الدین جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 5

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سببفي المال لا في حال المالك


و ذلك بأن يختلط الحلال بالحرام. كما إذاطرح في سوق أحمال من طعام غصب، و اشتراهاأهل السوق، فليس يجب على من يشترى في تلكالبلدة و ذلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلاأن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعندذلك يجب السؤال. فإن لم يكن هو الأكثر،فالتفتيش من الورع، و ليس بواجب. و السوقالكبير حكمه حكم بلد. و الدليل على أنه لايجب السؤال و التفتيش إذا لم يكن الأغلبالحرام، أن الصحابة رضى الله عنهم لميمتنعوا من الشراء من الأسواق، و فيهادراهم الربا و غلول الغنيمة و غيرها. وكانوا لا يسألون في كل عقد. و إنما السؤالنقل عن آحادهم نادرا في بعض الأحوال، و هيمحال الريبة في حق ذلك الشخص المعين. وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفارالذين كانوا قد قاتلوا المسلمين، و ربماأخذوا أموالهم، و احتمل أن يكون في تلكالغنائم شي‏ء مما أخذوه من المسلمين. وذلك لا يحل أخذه مجانا بالاتفاق، بل يردعلى صاحبه عند الشافعي رحمه الله، و صاحبهأولى به بالثمن عند أبي حنيفة رحمه الله. ولم ينقل قط التفتيش عن هذا و كتب عمر رضىالله عنه إلى أذربيجان، أنكم في بلاد تذبحفيها الميتة، فانظروا ذكيّه من ميته. أذنفي السؤال و أمر به، و لم يأمر بالسؤال عنالدراهم التي هي أثمانها، لأن أكثردراهمهم لم تكن أثمان الجلود، و إن كانت هيأيضا تباع. و أكثر الجلود كان كذلك و كذلكقال ابن مسعود رضى الله عنه إنكم في بلادأكثر قصابيها المجوس. فانظروا الذكي منالميتة. فخص بالأكثر الأمر بالسؤال. و لايتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور، و فرضمسائل يكثر وقوعها في العادات، فلنفرضها


مسألة:


شخص معين خالط ماله الحرام، مثل أن يباععلى دكان طعام مغصوب أو مال منهوب و مثل أنيكون القاضي أو الرئيس أو العامل أوالفقيه، الذي له إدرار على سلطان ظالم، لهأيضا مال موروث و دهقنة أو تجارة. أو رجلتاجر يعامل بمعاملات صحيحة و يربى أيضا،فإن كان الأكثر من ماله حراما لا يجوزالأكل من ضيافته، و لا قبول هديته و لاصدقته إلا بعد التفتيش‏

/ 201