الواجبة عليهم. و المأخوذ تراضيا إما أنيؤخذ بعوض، كالبيع و الصداق، و الأجرة، وإما أن يؤخذ بغير عوض، كالهبة و الوصية.
فيحصل من هذا السياق ستة أقسام
الأول: ما يؤخذ من غير مالك،
كنيل المعادن، و إحياء الموات، والاصطياد و الاحتطاب و الاستقاء منالأنهار، و الاحتشاش، فهذا حلال، بشرط أنلا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة منالآدميين. فإذا انفك من الاختصاصات ملكهاآخذها و تفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات
الثاني: المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له،
و هو الفيء و الغنيمة، و سائر أموالالكفار و المحاربين. و ذلك حلال للمسلمينإذا أخرجوا منها الخمس. و قسموها بينالمستحقين بالعدل و لم يأخذوها من كافر لهحرمة و أمان و عهد. و تفصيل هذه الشروط فيكتاب السير، من كتاب الفيء و الغنيمة، وكتاب الجزية
الثالث: ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناعمن وجب عليه،
فيؤخذ دون رضاه. و ذلك حلال إذا تم سببالاستحقاق، و تم وصف المستحق الذي بهاستحقاقه، و اقتصر على القدر المستحق، واستوفاه ممن يملك الاستيفاء، من قاض أوسلطان أو مستحق. و تفصيل ذلك في كتاب تفريقالصدقات، و كتاب الوقف، و كتاب النفقات،إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف و النفقة و غيرها من الحقوق. فإذااستوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا
الرابع: ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة.
و ذلك حلال، إذا روعي شرط العوضين، و شرطالعاقدين و شرط اللفظين، أعنى الإيجاب والقبول، مع ما تعبد الشرع به من اجتنابالشروط المفسدة و بيان ذلك في كتاب البيع والسلم و الإجارة، و الحوالة و الضمان والقراض، و الشركة و المساقاة و الشفعة، والصلح و الخلع و الكتابة. و الصداق و سائرالمعاوضات
الخامس: ما يؤخذ عن رضا من غير عوض.
و هو حلال، إذا روعي فيه شرط المعقودعليه، و شرط العاقدين، و شرط العقد، و لميؤد إلى ضرر بوارث أو غيره. و ذلك مذكور فيكتاب الهبات و الوصايا و الصدقات
السادس: ما يحصل بغير اختيار كالميراث.
و هو حلال إذا كان المورث قد اكتسب المال