فيحصل من هذا السياق ستة أقسام - إحیاء علوم الدین جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 5

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الواجبة عليهم. و المأخوذ تراضيا إما أنيؤخذ بعوض، كالبيع و الصداق، و الأجرة، وإما أن يؤخذ بغير عوض، كالهبة و الوصية.


فيحصل من هذا السياق ستة أقسام


الأول: ما يؤخذ من غير مالك‏،


كنيل المعادن، و إحياء الموات، والاصطياد و الاحتطاب و الاستقاء منالأنهار، و الاحتشاش، فهذا حلال، بشرط أنلا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة منالآدميين. فإذا انفك من الاختصاصات ملكهاآخذها و تفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات‏


الثاني: المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له‏،


و هو الفي‏ء و الغنيمة، و سائر أموالالكفار و المحاربين. و ذلك حلال للمسلمينإذا أخرجوا منها الخمس. و قسموها بينالمستحقين بالعدل و لم يأخذوها من كافر لهحرمة و أمان و عهد. و تفصيل هذه الشروط فيكتاب السير، من كتاب الفي‏ء و الغنيمة، وكتاب الجزية


الثالث: ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناعمن وجب عليه‏،


فيؤخذ دون رضاه. و ذلك حلال إذا تم سببالاستحقاق، و تم وصف المستحق الذي بهاستحقاقه، و اقتصر على القدر المستحق، واستوفاه ممن يملك الاستيفاء، من قاض أوسلطان أو مستحق. و تفصيل ذلك في كتاب تفريقالصدقات، و كتاب الوقف، و كتاب النفقات،إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف و النفقة و غيرها من الحقوق. فإذااستوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالا


الرابع: ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة.


و ذلك حلال، إذا روعي شرط العوضين، و شرطالعاقدين و شرط اللفظين، أعنى الإيجاب والقبول، مع ما تعبد الشرع به من اجتنابالشروط المفسدة و بيان ذلك في كتاب البيع والسلم و الإجارة، و الحوالة و الضمان والقراض، و الشركة و المساقاة و الشفعة، والصلح و الخلع و الكتابة. و الصداق و سائرالمعاوضات‏


الخامس: ما يؤخذ عن رضا من غير عوض.


و هو حلال، إذا روعي فيه شرط المعقودعليه، و شرط العاقدين، و شرط العقد، و لميؤد إلى ضرر بوارث أو غيره. و ذلك مذكور فيكتاب الهبات و الوصايا و الصدقات‏


السادس: ما يحصل بغير اختيار كالميراث.


و هو حلال إذا كان المورث قد اكتسب المال‏


/ 201