فإنّ عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنّه: لايتعطّل أمر دولة الجور أو يتناقض، بل رواجها بحاله. فأشار - عليه السلام - بقوله: " إن لم يشتره اشتراه غيره " إلى أنه لامانع له من الشراء أولا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيره. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.
ومنها: ما رواه أيضاً عن إسحاق بن عمّار قال:
" سألته عن الرجال يشتري من العامل وهو يظلم؟! قال: يشتري منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحد ".
وهذا الحديث نقلته عن " المنتهى" هكذا، وظنّي أنّه نقله من " التهذيب "(1).
وبمعناه أحاديث كثيرة.
ومنها: ما رواه أيضاً في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال:
" سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدَقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال - عليه السلام -: ما الابل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. قلت له: فما ترى - من أغنامنا - في متصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. قلت له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا فيأخذ حنطة فيعزل بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام له؟ فقال: اذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل ".(2)
ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً باسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبداللّه - عليه السلام - عن أبيه:
(1) انظر: حقل المكاسب/ص375/ج6/ح1093 (2) نفس المصدر/ص375/ح1094.