النهى عن قتل خمسة و الامر بقتل خمسة 66 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن - أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد القاشاني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل خمسة : الصرد الصوام ( 1 ) ، و الهدهد ، و النحلة ، و النملة ، و الضفدع ، و أمر بقتل خمسة : الغراب ، و الحدأة ، و الحية ، و العقرب ، و الكلب العقور ( 2 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض .
خمسة ملعونون 67 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن - قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المنجم ملعون ، و الكاهن ملعون ، و الساحر ملعون ، و المغنية ملعونة ، و من آواها و أكل كسبها ملعون ، و قال عليه السلام : المنجم كالكاهن ، و الكاهن كالساحر ، و الساحر كالكافر ، و الكافر في النار .
1 - قوله الصوام : الظاهر انه بالفتح و التشديد بمعنى كثير الصوم قال في القاموس الصرد بضم الصاد و فتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير و هو أول طائر صام لله تعالى . و فى حياة الحيوان عن القرطبي و يقال له : الصرد الصوام . هذا و لكن في جملة من نسخ الخصال و نسخة العيون الصرد و الصوام بالعطف الظاهر في التعدد و يوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد : و يكره أيضا الصرد بضم الصاد و فتح الراء و الصوام بضم الصاد و تشديد الواو قال في التحرير انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل ، و فى الاخبار النهى عن قتلهما في جملة ستة انتهى . أقول لزوم اختلاف العدد و المعدود أعنى كون العدد خمسة و المعدود ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير و كون الصرد و الصوام مترادفين ( كذا في هامش المطبوع ) . 2 - للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم 18 .