يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في صلاة و إحرام ، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه ، و حرم ذلك على الرجال [ إلا في الجهاد ( 1 ) ] قال النبي صلى الله عليه و آله " يا علي لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة ، و لا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة " و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر إلا باذن زوجها ، و لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، و لا يجوز للمرأة ان تصافح ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، و لا تبايع إلا من وراء ثوبها ، و لا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها ، و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، و لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة ، أو في سفر ، و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، و ديتها نصف دية الرجل و تقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة ( 2 ) ، و إذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه ، و إذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، و إذا دخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، و لما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام و قال : " أللهم إني راض عنه ابنة نبيك أللهم إنها قد أوحشت فأنسها ، أللهم إنها قد هجرت فصلها ، أللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها و أنت خير الحاكمين " .
اعطى الله عز و جل العقل خمسة و سبعين جندا و أعطى الجهل خمسة و سبعين جندا 13 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، و عبد الله بن جعفر
1 - كذا في بعض النسخ و ليس في الوسائل . 2 - يعنى في دية الاصابع مثلا تقابل المرأة الرجل في الثلث و ان زادت على ثلاث أصابع تكون نصف دية الرجل فعلى هذا إذا قطع أحد من الرجل أو المرأة ثلاث أصابع فديتها سواء ، و أما إذا قطع منهما أربع أصابع فدية المرأة نصف دية الرجل .