رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 101
نمايش فراداده

شي‏ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّهاللَّه «1» و قوله‏ كلّ شي‏ء يعمل المؤمن بينهم لمكانالتقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد فيالدين فإنّه جائز «2» بعد ما تقدّم من شمولها للوضع «3» فإذا فرضاضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصدهالعادية، و لم يمكنه إلّا بمحضر منهمتقيّةً، فلا إشكال في صدق أنّه اضطرّ إلىالطلاق، فهذا الطلاق الاضطراري ممّاأحلّه اللَّه، و هو جائز، فلو فرض وروددليل خاصّ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أوحلال، فهل يتوقّف فقيه في استفادة الصحّةو حصول الفراق منه؟! و كذا لو اضطرّ إلى‏بيع داره بكيفية تقتضيها التقيّة.

و بالجملة: ما الفرق بين قوله تعالى‏أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ «4» و قوله‏ الصلح جائز بين المسلمين «5» حيث يستفاد منهما النفوذ «6» دون ما وردفيما نحن فيه؟! و العجب من الشيخ الأعظمحيث اعترف بعموم الحلّية و الجواز للوضعي،فقال في الردّ على المحقّق الثاني «7» حيثفصّل بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً

(1) تقدّم في