المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثارالصحّة على العمل الصادر تقيّةً
هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميعآثار الصحّة فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات، و تترتّبعليها، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلينفي انفصال الزوجة، فإذا زالت التقيّة بقيأثر الوضوء و آثار المعاملات، أم لا فتجبإعادتها بعد زوال السبب؟أقول: يقع الكلام في مقامين:أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامّة.و ثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة فيالموارد المخصوصة:المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة
1 حال العقود و الإيقاعات
أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصورالأدلّة، مثل قوله
التقيّة في كلّ