المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ مابيده ظهر أو عصر
إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فلايخلو إمّا أن يعلم أنّه صلّى الظهر، أويعلم أنّه لم يصلِّ، أو يشكّ في ذلك.و على أيّ حال: إمّا أن يعلم أنّه لميصلِّ العصر، أو يعلم أنّه صلّى، أو يشكّفيه.و على أيّ حال: إمّا أن يحدث الشكّ بأنّما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّبالظهر، أو العصر، أو في الوقت المشترك.و على فرض الحدوث في المختصّ بالعصر،إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدركركعة من الوقت أو لا.فهذه ستّ و ثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتهاحتّى يظهر حال البقيّة:منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر، معإتيان الظهر، و كان في الوقت المشتركفالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كونالعدول إلى اللاحقة غير جائز، خصوصاً فيماإذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلانمن الأوّل فإنّ