يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قدركع فليمضِ على صلاته، فإذا انصرفقضاها، و ليس عليه سهو «1».و معنى «انصرف»: أي سلّم و تمّت صلاته.و بالجملة: لا إشكال في المسألة نصّاً وفتوى «2».
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعةالأخيرة بعد الصلاة
و أمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت منالأخيرة أو شكّ، فقد يفصّل بين الإتيانبالمنافي و عدمه: بأنّه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة فإنّ السلام وقع في غيرمحلّه، و ليس محلّلًا «3»، و على الأوّلبين قائل بالبطلان و أنّ المنافي وقع فيالصلاة «4» و قائلٍ بالصحّة و وجوب قضاءالسجدتين، كما هو الظاهر من شيخناالعلّامة (قدّس سرّه) في صلاته «5».فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّالسلام هاهنا انصراف أو لا، فلا بدّ منتنقيحها.(1) الفقيه 1: 228/ 1008، تهذيب الأحكام 2: 152/ 98،وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبوابالسجود، الباب 14، الحديث 4.(2) راجع مفتاح الكرامة 2: 341 342، العروةالوثقى 2: 59، كتاب الصلاة، ختام فيه مسائلمتفرّقة، المسألة الثالثة.(3) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:9.(4) نفس المصدر.(5) الصلاة، المحقّق الحائري: 262.