اشتراط وقوع الإقرار بالشي‏ء في زمانمالكيته‏ - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كونها قاعدة واحدة على‏ ما يظهر منالقضية: من أنّ العلّة في قبول الإقراركونه مالكاً للتصرّف المقرّ به» «1»انتهى‏.

لا محذور فيه أصلًا لعدم الظهور المذكور،و عدم حجّيته لو كان. بل الظاهر أنّهاقاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية، و لواحتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها، ولا طريق لنا إلى‏ إثبات كونها إجماعيةًبنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين(عليهم السّلام) بعد هذا الاحتمال القريبالواقع نظيره من الفقهاء- رضوان اللَّهعليهم.

اشتراط وقوع الإقرار بالشي‏ء في زمانمالكيته‏

ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقراربالشي‏ء هو ظرف مالكيته، كما هو الشأن فيكلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن. والشيخ (قدّس سرّه) اعترف به في هذه القاعدة«2» و صرّح في قضية الائتمان «3» و القضيةالفخرية «4» بخلاف ذلك. و هذه التفرقة فيقضية الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة«5» و إن كان مثل‏

(1) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 11، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

(2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 34، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 185.

(3) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 13، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

(4) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 17، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.

(5) كقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «ليسلك أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمنالخائن و قد جرّبته»، و قوله (عليهالسّلام): «ليس لك أن تأتمن من خانك، و لاتتّهم من ائتمنت».

وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الحديث 9و 10، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهاممطلقاً و لو بعد زوال الائتمان.

/ 291