اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمانمالكيته
ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقراربالشيء هو ظرف مالكيته، كما هو الشأن فيكلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن. والشيخ (قدّس سرّه) اعترف به في هذه القاعدة«2» و صرّح في قضية الائتمان «3» و القضيةالفخرية «4» بخلاف ذلك. و هذه التفرقة فيقضية الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة«5» و إن كان مثل(1) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 11، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.(2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 34، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 185.(3) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 13، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.(4) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 17، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.(5) كقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «ليسلك أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمنالخائن و قد جرّبته»، و قوله (عليهالسّلام): «ليس لك أن تأتمن من خانك، و لاتتّهم من ائتمنت».وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الحديث 9و 10، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهاممطلقاً و لو بعد زوال الائتمان.