8- الفائدة الاولى‏ في شرح حال العقود والإيقاعات‏ - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8- الفائدة الاولى‏ في شرح حال العقود والإيقاعات‏

و بيان الفرق بينهما، و أنّ الأصل فيالعقود هل اللزوم أم لا «1»؟ فهاهنامقامان:

المقام الأوّل: في الفرق بين العقد والإيقاع‏

اعلم: أنّ الفرق بين العقد و الإيقاع هوأنّ العقدَ لا يتمّ إلّا بالقبول، والإيقاعَ لا يحتاج في تمامه إليه. و السرّفيه أنّه ليس لكلّ أحد إلّا التصرّف فينفسه و ماله، و ليس له سلطان في التصرّف فينفس الغير و لا في ماله، فإن كان مفادالإنشاء هو التصرّف في سلطانه من نفسه أوماله، و ليس في تحقّق المنشأ توقّفٌ إلىالتصرّف في سلطان الغير، يكون مفادهإيقاعاً لا عقداً، و لا يتوقّف على‏ قبولالغير في تحقّقه.

مثلًا: العتق من قبيل الإيقاع فإنّالتصرّف ليس في مال الغير، و ليس في‏

(1) الظاهر أنّ هذه الفائدة تقرير لماأفاده السيّد البروجردي، راجع ما يأتي في

/ 291