إشكال و دفع
إن قلت: إنّ الدليل على حرمة قطع الصلاةليس إلّا الإجماع «1» و القدرُ المتيقّنمنه هو الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها أيما علم تفصيلًا أنّه صلاة، و معه يجوز رفعاليد عن صلاته و إتيان مصداق آخر.قلت: أدلّة لزوم البناء على الشكوكالصحيحة، دالّة على انقلاب التكليف فيزمان عروض الشكّ من الركعة المتّصلة إلىالمنفصلة، و هذا عزيمة لا رخصة، فمع العلمالتفصيلي بالشكوك الصحيحة لا يجوز نصّاً«2» و فتوى «3» رفع اليد عن الصلاة التيبيده و إتيان فرد آخر، و العلم الإجماليكالتفصيلي في لزوم الخروج عن عهدةالتكليف.(1) انظر مفتاح الكرامة 3: 45، جواهر الكلام11: 123.(2) و هي أدلّة وجوب البناء على الأكثر،راجع وسائل الشيعة 8: 212، كتاب الصلاة،أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8.(3) راجع العروة الوثقى 2: 29، كتاب الصلاة،فصل في الشكّ في الركعات، المسألة 21.