2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة
و أمّا غيرهما كالوضوء و غيره، فقد عرفتأنّ الظاهر من كثير من عمومات التقيّة وإطلاقاتها، أنّ المأتيّ به تقيّةً مصداقللماهية المأمور بها، و يسقط أمره بإتيانه«2»:أمّا بالنسبة إلى التكاليف النفسيةفظاهر.و أمّا التكاليف الغيرية كالوضوء والغسل، فقد يتوهّم عدم شمول الأدلّة لها واختصاصها بالنفسيات، فإتيان الصلاة معالوضوء الكذائي ممّا يضطرّ إليه المكلّف،فهو حلال جائز، و أمّا بعد رفع التقيّة فلاتحلّ الصلاة مع الوضوء أو الغسل تقيّةً،كما لا يكون تجفيف محلّ البول تقيّةًموجباً للتطهير، فكما لا يرفع ذاك الخبثلا يرفع ذلك الحدث، فالرخصة المستفادة منالعمومات، لا تقتضي إلّا رفع المنع عنالدخول في الصلاة بالوضوء مع غسل الرجلين،أو الإتيان به مع النبيذ و مع نجاسة البدن،لا صحّة الوضوء و طهارة البدن «3».و لكنّ الظاهر عدم قصور الأدلّة عناستفادة صحّة الوضوء تقيّةً مع غسلالرجلين أو الإتيان بالنبيذ لأنّ الوضوءالكذائي شيء يضطر إليه ابن آدم، فقدأحلّه اللَّه، و الحلّية الوضعية بالنسبةإليه كونه ممضى، كما أنّ الجواز كذلك،(1) تقدّم في