و منها: التقسيم بحسب المتقى منه
فتارةً: تكون التقيّة من الكفّار و غيرالمعتقدين بالإسلام سواء كانوا من قبيلالسلاطين أو الرعيّة.و أُخرى: تكون من سلاطين العامّة وأُمرائهم.و ثالثةً: من فقهائهم و قضاتهم.و رابعةً: من عوامّهم.و خامسةً: من سلاطين الشيعة أو عوامّهم..إلى غير ذلك.ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار و غيرهم قدتكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة، كمالو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعملبفتوى أبي حنيفة «1» و قد تكون في غيره.و منها: التقسيم بحسب المتقى فيهفتارةً: تكون التقيّة في فعل محرّم.و أُخرى: في ترك واجب.و ثالثةً: في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أوقاطع.و رابعةً: في العمل على طبق الموضوعالخارجي الذي اعتقد المتقى منه تحقّقهإمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة والسلاطين، أو بسبب قيام البيّنة
(1) هو إمام المذهب الحنفي السنّي النعمانبن ثابت بن زوطى التميمي، ولد سنة 80 هـ وتوفّي سنة 150 هـ.تهذيب الكمال 29: 417 445، تنقيح المقال 2: 272.