العائد في هبته كالعائد في قيئه «1»
تنبيه على المذمّة العقلائية.هذا حال العقود الغير المعاوضية.و أمّا العقود المعاوضية التي من جملتهاالبيع و الإجارة، ففيها الميثاق الغليظ والعهد المحكم بحيث يكون الرجوع فيها نقضاًللعهد و مخالفة للعقد. و النكاح أيضاً عقدمحكم و عقد غليظ بحيث يكون حاله كالمعاوضة.
دلالة آية الميثاق على لزوم العقودالمعاوضية
و يدلّ على لزوم العقود المعاوضية بعدالبناء العقلائي كما عرفت «2» و بعد قولهتعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «3» فإنّالمراد منها ليس مطلق العقود، بل ما يكونمبناه على المعاوضة و الاستيثاق قولهتعالى وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْأَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً «4»فإنّه و إن كان راجعاً إلى المهر و عدمجواز أخذه، لكن يستفاد منه أمران «5»(1) الفقيه 4: 272/ 828، وسائل الشيعة 19: 241، كتابالهبات، الباب 7، الحديث 5.(2) تقدّم في