دلالة آية الميثاق على‏ لزوم العقودالمعاوضية - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صارت مخزناً له، و له الرجوع إليه أيّ وقتشاء.

و أمّا الهبة، فهي و إن كانت تمليكاًللموهوب، لكنّ بناءها عند العقلاء على‏عدم قطع يد الواهب، و الرجوعُ إليه لم يكننقضاً للعهد و عدم وفاء به و إن كان الرجوعقبيحاً مذموماً عندهم. و قوله (عليهالسّلام)
العائد في هبته كالعائد في قيئه «1»
تنبيه على المذمّة العقلائية.

هذا حال العقود الغير المعاوضية.

و أمّا العقود المعاوضية التي من جملتهاالبيع و الإجارة، ففيها الميثاق الغليظ والعهد المحكم بحيث يكون الرجوع فيها نقضاًللعهد و مخالفة للعقد. و النكاح أيضاً عقدمحكم و عقد غليظ بحيث يكون حاله كالمعاوضة.

دلالة آية الميثاق على‏ لزوم العقودالمعاوضية

و يدلّ على‏ لزوم العقود المعاوضية بعدالبناء العقلائي كما عرفت «2» و بعد قولهتعالى‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «3» فإنّالمراد منها ليس مطلق العقود، بل ما يكونمبناه على المعاوضة و الاستيثاق قولهتعالى‏ وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْأَفْضى‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً «4»فإنّه و إن كان راجعاً إلى المهر و عدمجواز أخذه، لكن يستفاد منه أمران «5»

(1) الفقيه 4: 272/ 828، وسائل الشيعة 19: 241، كتابالهبات، الباب 7، الحديث 5.

(2) تقدّم في

/ 291