حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هل تعمّ بالنسبة إلى المتقى‏ فيه؟الظاهر منها و من أدلّة نفي الحرج «1» والرفع «2» و إن كان ذلك و تكون تلك الأدلّةحاكمة على‏ أدلّة المحرّمات و الواجبات،لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقالباستثنائها منها، أو دلّ دليل عليه.

حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها

منها: بعض المحرّمات و الواجبات التي فينظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية
مثل هدم الكعبة و المشاهد المشرّفة بنحويمحى الأثر و لا يرجى‏ عوده، و مثل الردّعلى الإسلام و القرآن، و التفسير بما يفسدالمذهب و يطابق الإلحاد، و غيرها من عظائمالمحرّمات، فإنّ القول بحكومة نفي الحرجأو الضرر و غيرهما على‏ أدلّتها- بمجرّدتحقّق عنوان الحرج و الاضطرار و الإكراه والضرر و التقيّة بعيدٌ عن مذاق الشرعغايته.

فهل ترى من نفسك إن عُرض على‏ مسلم تخريببيت اللَّه الحرام و قبر رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله وسلّم) أو الحبس شهراً أوشهرين، أو أخذ مائة أو مائتين منه، يجوز لهذلك تمسّكاً بدليل الحرج و الضرر؟! والظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائمإلى‏ تزاحم المقتضيات من غير توجّه إلى‏حكومة تلك الأدلّة على‏ أدلّتها. و يشهدله مضافاً إلى‏ وضوحه-

(1) المائدة (5): 6، الحجّ (22): 78.

(2) وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبوابجهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 3، و 23: 237،كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 3.

/ 291