عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارةإلى اعتبارات القضايا
و ظاهر الأدلّة هو الترتّب على التركالسهوي، و غاية ما يمكن أن يدعى هوترتّبه على عنوان أعمّ منه و هو التركالغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي، أوالترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبةالمحمول، و على أيّ تقدير لا يمكن إحرازالموضوع بالأصل:أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهويفواضح لأنّ أصالة عدم الإتيان(1) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:11 12.(2) في المصدر: المقيد بعدم كونه
(3) في المصدر: الترك المقيّد بكونه
(4) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي:11، الهامش.