أحلّه اللَّه
و
جائز
مشكلةٌ محتاجة إلى التكلّف، بخلافاستفادة صحّة الوضوء و الغسل التي يترتّبعليها رفع الحدث من غير لزوم انتسابالحلّية و الجواز إليه. و انتسابهما إلىأسباب الطهارة- كالمسح و إن كان ممكناً،لكن بعيد عن الفهم العرفي، تأمّل. هذا حالالأدلّة العامّة.
المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة
و أمّا الأدلّة الخاصّة الواردة في بابالوضوء، فلا إشكال في استفادة الصحّة منهاو أنّ الوضوء تقيّةً مصداق المأمور به،ففي حسنة داود بن زربي- بل صحيحته قال: سألتأبا عبد اللَّه عن الوضوء، فقال ليتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً «3»
و لا ريب في دلالتها على أنّ الوضوء كذلكمصداق للماهية المسئول عنها، و لم يكنجوابه أجنبيّا عن السؤال.و كذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سؤالداود بن زربي في رواية داود
(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 170/ السطر 18.(2) نفس المصدر: 170/ السطر 11.(3) تقدّم في