5- الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامرالتشريعيّة بالعلل التكوينيّة و مايترتّب عليه
إبطال أصالة الفورية
فائدة: و نظير ما مضى في الفائدة السالفةما وقع منه (قدّس سرّه) أيضاً في أواخر عمرهالشريف من قياس الأوامر التشريعيّةبالعلل التكوينيّة و أنّ الأوامر و إن لمتدلّ على الفور بنحو اللحاظ و القيديّة،إلّا أنّ الفور من لوازم الأوامر، فبنىعلى أنّ الأصل في قضاء الصلوات المضايقة.قال (قدّس سرّه) في «كتاب الصلاة»: «إنّالأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّدبزمان و إن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً فيالفور و لا في التراخي، و لكن لا يمكنالتمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، و لاالتمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفوريةلأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية و إنكانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل، إلّاأنّها من لوازم الأمر المتعلّق به فإنّالأمر تحريك إلى العمل و علّة تشريعيّة، وكما أنّ العلّة التكوينيّة لا تنفكّ عنمعلولها في الخارج، كذلك العلّةالتشريعيّة تقتضي عدم انفكاكها عنمعلولها في الخارج و إن لم يلاحظ الآمرترتّبه على العلّة في الخارج قيداً» «1»انتهى كلامه- زيد مقامه.(1) الصلاة، المحقّق الحائري: 573.