المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيدهمغرب أو عشاء
و الكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخلفي ركوع الرابعة. و مع الدخول فيه يحكمبالبطلان لعدم إمكان العدول و عدم إمكانإحراز صحّة ما في يده لما تقدّم «1» من عدمصلاحية القواعد من الاستصحاب و أصالةالصحّة و قاعدة التجاوز لتصحيح العملعشاءً.و لو قلنا: بأنّ الترتيب بعد الدخول فيالرابعة ساقط- لحديثلا تعاد..كان له وجه و ذلك لأنّ قوله في إفادةالترتيب: «أنّ هذه قبل هذه» «2» ظاهر في أنّالترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما،و مع الدخول في المتأخّر سهواً يمضي زمانالإتيان بالترتيب، و مع الشكّ فيه يكون منالشكّ في الشيء بعد خروج محلّه.و أمّا أخبار العدول «3» فهي و إن يستفادمنها الترتيب، لكنّها ليست بصدد بيانالترتيب حتّى يقال: مفادها جعل الترتيببين الماهيتين أو أجزائهما. مع أنّ ظاهرهاأيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين و هيبصدد تحصيل ذلك فإنّ معنى
(1) تقدّم في