المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بينالثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عنالمغرب
صحّت عشاءً في الوقت المختصّ بالعشاء، ويقضي المغرب خارج الوقت.و أمّا في الوقت المشترك، فهل تصحّ مغرباًأي يجب العدول إلى المغرب، و يبني علىالثلاث، و تتمّ صلاته؟أو تصحّ عشاءً مطلقاً، و يبني على الأربعو يتمّها، و يأتي بالمغرب بعدها؟
أو يبطل ما في يده، و يأتي بهما؟
أو يفصّل بين عروض الشكّ بعد الدخول فيالركوع، فتصحّ عشاءً، أو قبله، فيبطلعلى إشكال؟
وجوه:أمّا احتمال صحّة العدول إلى المغرب بأنيقال: إنّ الظاهر من أدلّة بطلان الشكّ فيالمغرب، هو عروض الشكّ على المغرب، و فيالمقام عرضت المغربية على المشكوك فيه،فلا دلالة لها على بطلانها «1». كما أنّأدلّة البناء على الأكثر، غير شاملة لهذهالصلاة لأنّها مختصّة بالرباعية، و مقتضىالأصل هو البناء على الأقلّ.ففي غاية السقوط لظهور أدلّة إبطال الشكّللمغرب، في أنّ المعتبر في المغرب هو حفظركعاته و أنّ المطلوب هو الاستيقانبالركعات، ففي صحيحة
(1) احتمله المحقّق الإيرواني في رسالة عقداللآلي في فروع العلم الإجمالي: 7.