و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأفي أوّل صلاته «3».و لا يبعد أن تكون تلك الروايات على طبقالقاعدة المتقدّمة «4».و كيف كان: يستفاد منها أنّ الصلاة علىما افتتح بها، و أنّ قصد الخلاف نسياناًغير مضرّ، و بإلغاء الخصوصيّة بل بإفادةالقاعدة الكلّية يفهم حال ما نحن فيه. ومنه يظهر حال ما إذا ورد المصلّي في الركوعو السجود، أو صلّى ركعة أو ركعتين، فيحسبما صلّى على ما افتتح عليه.
2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصرفتارةً: يبقى من الوقت بمقدارٍ لو أتمّما في يده ظهراً، يدرك ركعة من العصر.(1) تهذيب الأحكام 2: 197/ 776 و: 343/ 1419، وسائلالشيعة 6: 6، كتاب الصلاة، أبواب النيّة،الباب 2، الحديث 2.(2) هو الشيخ المقرئ الثقة أبو محمّد عبداللَّه بن أبي يعفور (أو ابن واقد) العبديّ.كان جليلًا في أصحابنا كريماً على الإمامالصادق (عليه السّلام) روى عنه (عليهالسّلام) و عن أخيه عبد الكريم بن أبييعفور و أبي الصامت، و روى عنه إبراهيم بنعبد الحميد و إسحاق بن عمّار و الحسين بنالمختار. مات (رحمه اللَّه) في زمان الصادق(عليه السّلام).رجال النجاشي: 213، معجم رجال الحديث 10: 102103.(3) تهذيب الأحكام 2: 343/ 1420، وسائل الشيعة 6:7، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب 2،الحديث 3.(4) تقدّم في