المراد من «الشي‏ء» في القاعدة - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاستبداد به» «1» و السلطنة لازمأعمّ للمالكية. و هذا واضح فإنّ اولي الأمرمن النبي و الوصي لهم السلطنة على‏ أموالالناس و أنفسهم، و ليست لهم المالكية.

و الحاصل: أنّ المتفاهم العرفي من «مَلَكَالشي‏ءَ» هو كونه صاحباً له فعلًا، فيشململك الصغير، فعدم نفوذ إقراره من مستثنياتهذه القاعدة، لا أنّ نفوذه في المواردالخاصّة من الدواخل.

المراد من «الشي‏ء» في القاعدة

و على‏ ما ذكرنا من معنى «الملك» يظهرالنظر فيما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ«الشي‏ء» أعمّ من الأعيان و الأفعال، مثلالتصرّفات، بل خصّه بالأفعال- أيالتصرّفات بقرينة أنّ الإقرار لا يتعلّقبنفس الأعيان، بل بثبوته و مثل ذلك «2».

و ذلك لأنّ «الشي‏ء» و إن كان من الأُمورالعامّة، و لكنّه في المقام- بمناسبةالحكم و الموضوع منصرف و مختصّ بالأعيان،إن لم نقل: إنّه في نفسه منصرف إليها- كماأنّه ليس ببعيد ليكون قرينةً على‏ تعيّن«المالك» فيما ذكرنا لو كان- فرضاً أعمّ منالصاحب و السلطان، و إلّا فقد عرفت أنّهظاهر في الأوّل لغةً و عرفاً «3».

و الحاصل: أنّ ظهور الصدر أقوى من إطلاق«الشي‏ء» فيحكم عليه، لا

(1) القاموس المحيط 3: 330.

(2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 27 29، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 184.

(3) تقدّم في

/ 291