المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناءالعصر أنّه ترك ركعة من الظهر - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناءالعصر أنّه ترك ركعة من الظهر

إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعةمن الظهر، فالظاهر صحّة الصلاتين و جوازتتميم صلاة الظهر و رفع اليد عن العصر، وتتميم العصر و إتيان الظهر بعده: أمّاصحّتهما، فلعدم الدليل على‏ إبطال ما اتيبه بعنوان العصر للظهر:

أمّا أدلّة إبطال الزيادة في الصلاةمطلقاً «1» أو ركعة «2» فلأنّ الزيادة فيالصلاة عرفاً: عبارة عن إتيان شي‏ء فيالصلاة بعنوان جزئيته، و أمّا إتيان شي‏ءفي خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّزيادةً، فلا يعدّ السعال و تسوية العمامةو أمثالهما في خلالها زيادةً فيها. و عدّالتكتّف عملًا فيها «3» لأجل إتيانه فيهابعنوان آداب‏

(1) كقوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاتهفعليه الإعادة» الكافي 3: 355/ 5، تهذيبالأحكام 2: 194/ 764، الإستبصار 1: 376/ 1429، وسائلالشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخللالواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.

(2) كرواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجلصلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال:«إن استيقن أنّه صلّى‏ خمساً أو ستّاًفليعد».

تهذيب الأحكام 2: 352/ 1461، وسائل الشيعة 8: 232،كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة، الباب 19، الحديث 3.

(3) فعن زين العابدين (عليه السّلام) أنّهقال: «وضع الرجل إحدى‏ يديه على الأُخرى‏عمل، و ليس في الصلاة عمل».

قرب الإسناد: 95، وسائل الشيعة 7: 266، كتابالصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 16،الحديث 4.

/ 291