المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناءالعصر أنّه ترك ركعة من الظهر
إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعةمن الظهر، فالظاهر صحّة الصلاتين و جوازتتميم صلاة الظهر و رفع اليد عن العصر، وتتميم العصر و إتيان الظهر بعده: أمّاصحّتهما، فلعدم الدليل على إبطال ما اتيبه بعنوان العصر للظهر:أمّا أدلّة إبطال الزيادة في الصلاةمطلقاً «1» أو ركعة «2» فلأنّ الزيادة فيالصلاة عرفاً: عبارة عن إتيان شيء فيالصلاة بعنوان جزئيته، و أمّا إتيان شيءفي خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّزيادةً، فلا يعدّ السعال و تسوية العمامةو أمثالهما في خلالها زيادةً فيها. و عدّالتكتّف عملًا فيها «3» لأجل إتيانه فيهابعنوان آداب(1) كقوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاتهفعليه الإعادة» الكافي 3: 355/ 5، تهذيبالأحكام 2: 194/ 764، الإستبصار 1: 376/ 1429، وسائلالشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخللالواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2.(2) كرواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجلصلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال:«إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاًفليعد».تهذيب الأحكام 2: 352/ 1461، وسائل الشيعة 8: 232،كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فيالصلاة، الباب 19، الحديث 3.(3) فعن زين العابدين (عليه السّلام) أنّهقال: «وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرىعمل، و ليس في الصلاة عمل».قرب الإسناد: 95، وسائل الشيعة 7: 266، كتابالصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 16،الحديث 4.