الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
أمّا الوجه في الأوّل مع قطع النظر عنالأدلّة الخاصّة، بل بالنظر إلى مفادعلى اليد..فهو أن يقال: إنّ مفاد قوله
على اليد ما أخذت..أنّ على ذمّة الآخذ بدل ما أخذ، و هو فيالقيميات نفس القيمة، و الظاهر اتحاد ظرفالأخذ و الاستقرار في الذمّة.
الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
و أمّا في الثاني فهو أن يقال: إنّ مفادهأنّ العين ما دامت موجودة فنفسها علىعهدة الآخذ، و إذا صارت تالفة فيُنتقلقهراً من قِبل الشارع إلى البدل، و هو في(1) شرائع الإسلام 3: 189، انظر مفتاح الكرامة4: 200/ السطر 6 7.(2) المهذّب 1: 436 437، مختلف الشيعة 6: 81،التنقيح الرائع 4: 70، جامع المقاصد 6: 246 247.(3) منية الطالب 1: 143/ السطر 11، البيع(تقريرات المحقّق الكوهكمري) التجليل: 203.(4) الخلاف 3: 403 و 415، المبسوط 3: 72.(5) نقله الشهيد عن المحقّق في أحد قوليه،انظر السرائر 2: 481، الدروس الشرعيّة 3: 113،مفتاح الكرامة 4: 200/ السطر 17، حاشيةالمكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 101/ السطر 20.