و منها: رواية أبي عمر الأعجمي قال: قال ليأبو عبد اللَّه
يا أبا عمر، إنّ تسعة أعشار الدين فيالتقيّة، و لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين «2».و في صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسحالخفّين تقيّة؟ فقالثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر،و مسح الخفّين، و متعة الحجّ «3».و الظاهر منها اتقاؤه في غيرها، و لا ريبفي أنّ استثناء مسح الخفّين و متعة الحجّ،دليل على شمولهما للوضع فإنّ المسحعليهما ممنوع غيري لأجل عدم تحقّق الوضوءبه، و لا حرمة ذاتية فيه، فيظهر منهما صحّةالأعمال المأتي بها تقيّةً.
(1) الكافي 3: 380/ 7، تهذيب الأحكام 3:/ 177،وسائل الشيعة 8: 405، كتاب الصلاة، أبوابصلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2.(2) تقدّم في