و منها: رواية أبي عمر الأعجمي قال: قال ليأبو عبد اللَّه‏ - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إمام عدْل فليبن على‏ صلاته كما هو، ويصلّي ركعة أُخرى، و يجلس قدر ما يقول:أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريكله، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّليتمّ صلاته معه على‏ ما استطاع فإنّالتقيّة واسعة، و ليس شي‏ء من التقيّةإلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه«1».

و لا يخفى‏: أنّ هذه الموثّقة أوضح دلالةعلى المطلوب من غيرها ضرورة أنّها كالنصّعلى‏ صحّة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لميستطع فعله أو إتيان ما لم يستطع تركه منالأجزاء و الشرائط و الموانع، و بعدالتعليل: بأنّ ذلك من أجل أنّ التقيّةواسعة و مأجور عليها، تتعدّى‏ إلى‏ كلّعمل.

و منها: رواية أبي عمر الأعجمي قال: قال ليأبو عبد اللَّه‏

يا أبا عمر، إنّ تسعة أعشار الدين فيالتقيّة، و لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شي‏ء إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين «2».

و في صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسحالخفّين تقيّة؟ فقال‏
ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر،و مسح الخفّين، و متعة الحجّ «3».

و الظاهر منها اتقاؤه في غيرها، و لا ريبفي أنّ استثناء مسح الخفّين و متعة الحجّ،دليل على‏ شمولهما للوضع فإنّ المسحعليهما ممنوع غيري لأجل عدم تحقّق الوضوءبه، و لا حرمة ذاتية فيه، فيظهر منهما صحّةالأعمال المأتي بها تقيّةً.

(1) الكافي 3: 380/ 7، تهذيب الأحكام 3:/ 177،وسائل الشيعة 8: 405، كتاب الصلاة، أبوابصلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 2.

(2) تقدّم في

/ 291