الرابعة: في اختصاص الحديث باليدالعدوانية
هل «الأخذ» أعمّ من الأخذ على وجهالعدوان، أو مخصوص به؟ فيه وجهان:من جهة إطلاق قولهعلى اليد ما أخذت.و من جهة أنّ المالك إذا أعطى العين علىوجه الأمانة، فهي في اعتبار العقلاءكأنّها تحت يده، و لم تخرج عنها، فكما أنّالإنسان قد يجعل الأعيان المملوكة فيمخازنه الجماديّة من مثل الصندوق و الدكّةو غيرهما، و لا تكون العين خارجة عن يده فيهذه الحال، كذلك إذا جعلها بنحو الأمانةفي يد الغير كأنّه جعله كإحدى مخازنهالجماديّة و لو كان الآخذ صاحب الإرادة، وبهذا الاعتبار يمكن أن يدّعى أنّ العينلم تكن مأخوذة منه، بل تكون عنده.و إن شئت قلت: إنّ ذاك الاعتبار صار منشأًللانصراف إلى اليد العادية، فلا تشملغيرها. و هذا هو الأقوى.و يمكن التقريب بوجه آخر: و هو أنّ في نسبة«الأخذ» إلى «اليد» التي تستعمل غالباً فيالقدرة إشارةً إلى أنّ الأخذ إنّما يكونبإعمال القدرة على المأخوذ منه و السلطةعليه، فيختصّ باليد العادية.
الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثلحتّى في القيميات
المشهور بين فقهاء الفريقين بحيث يكونالمخالف «1» نادراً في حكم(1) المخالف هو ابن جنيد من الخاصّة علىما حكي عنه، و عبيد اللَّه بن الحسنالعنبري من العامّة. انظر مختلف الشيعة 6:96، غاية المراد 2: 398، جواهر الكلام 37: 85،المجموع 14: 234، الشرح الكبير، ضمن المغني 5:430.