الرابعة: في اختصاص الحديث باليدالعدوانية - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابعة: في اختصاص الحديث باليدالعدوانية

هل «الأخذ» أعمّ من الأخذ على‏ وجهالعدوان، أو مخصوص به؟ فيه وجهان:

من جهة إطلاق قوله‏
على اليد ما أخذت.

و من جهة أنّ المالك إذا أعطى العين على‏وجه الأمانة، فهي في اعتبار العقلاءكأنّها تحت يده، و لم تخرج عنها، فكما أنّالإنسان قد يجعل الأعيان المملوكة فيمخازنه الجماديّة من مثل الصندوق و الدكّةو غيرهما، و لا تكون العين خارجة عن يده فيهذه الحال، كذلك إذا جعلها بنحو الأمانةفي يد الغير كأنّه جعله كإحدى‏ مخازنهالجماديّة و لو كان الآخذ صاحب الإرادة، وبهذا الاعتبار يمكن أن يدّعى‏ أنّ العينلم تكن مأخوذة منه، بل تكون عنده.

و إن شئت قلت: إنّ ذاك الاعتبار صار منشأًللانصراف إلى اليد العادية، فلا تشملغيرها. و هذا هو الأقوى‏.

و يمكن التقريب بوجه آخر: و هو أنّ في نسبة«الأخذ» إلى «اليد» التي تستعمل غالباً فيالقدرة إشارةً إلى‏ أنّ الأخذ إنّما يكونبإعمال القدرة على المأخوذ منه و السلطةعليه، فيختصّ باليد العادية.

الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثلحتّى في القيميات‏

المشهور بين فقهاء الفريقين بحيث يكونالمخالف «1» نادراً في حكم‏

(1) المخالف هو ابن جنيد من الخاصّة على‏ما حكي عنه، و عبيد اللَّه بن الحسنالعنبري من العامّة. انظر مختلف الشيعة 6:96، غاية المراد 2: 398، جواهر الكلام 37: 85،المجموع 14: 234، الشرح الكبير، ضمن المغني 5:430.

/ 291