عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلىقواعد اخرى
و ما ذكرنا هو مفاد القضية مع قطع النظر عنتمسّكات القوم، و أمّا تمسّكهم بها في غيرمورد قاعدة الإقرار «2» فلا اطمئنان بأنيكون بنفس هذه القاعدة، بل لا يبعد أن يكونحسب قواعد أُخر، مثل قاعدة الائتمان «3» وقاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبلهكما سنشير إليه «4» فيمكن أن يكون التعبيربهذه القاعدة من قبيل الجمع في التعبير عنعدّة قواعد، مثل قاعدة الإقرار و الائتمانو أمثالهما.و ما أفاد الشيخ (قدّس سرّه): «من أنّالتمسك بأدلّة قولِ من ائتمنه المالكبالإذن أو الشارع بالأمر و عدمِ جوازاتهامه، غير صحيح لأنّها لا تنفع في إقرارالصبي. و الرجوعُ فيه إلى دليل آخر- لايجري في الوكيل و الولي يُخرج القضية عن(1) راجع ما يأتي في الهامش الآتي.(2) المبسوط 2: 15، و 3: 19، شرائع الإسلام 1: 286،و 2:، و 3: 119، قواعد الأحكام 1: 261/ السطر 9،و 278/ السطر 8، انظر رسالة في قاعدة من ملك،ضمن المكاسب: 368/ السطر 6، و ضمن تراث الشيخالأعظم 23: 180.(3) و هي عدم تضمين من ائتمنه المالك بالإذنأو الشارع بالأمر و قبول قوله و عدم جوازاتّهامه لقوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته» ونحوه.راجع وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة،الباب 4.(4) يأتي في