المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بينآخر الظهر و أوّل العصر
1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخرالظهر، أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر،فإن كان في الوقت المشترك أتمّها ظهراً، وصحّت صلاته. هذا إذا لم يأتِ بعنوان العصربشيء.و أمّا إذا أتى بعنوانه بذكر و قراءة، فلاإشكال في عدم الإبطال، إنّما الكلام فيوجوب الرجوع و الإتيان بهما بعنوان الظهر،أو يكتفى بهما؟لا يبعد الاكتفاء إمّا لأجل أنّ المأتي بهبعنوان العصر من باب الخطأ في التطبيقلأنّ المصلّي إذا دخل في صلاة الظهر، ففيارتكازه إتمام المأمور به فعلًا، و توهّمكونه عصراً في البين من باب الخطأ لا يضرّ.و إمّا من باب الأدلّة الخاصّة، كصحيحةعبد اللَّه بن المغيرة «1» قال: في
(1) هو الشيخ الورع الجليل الثقة أبو محمّدعبد اللَّه بن المغيرة البجلي، كان لايعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه، و كانأيضاً ممّن أجمع الأصحاب على تصديقه والانقياد له. صحب الكاظم و الرضا (عليهماالسّلام) و روى عنهما و عن إسحاق بن عمّار وعبد اللَّه بن سنان و موسى بن بكر و روى عنهأيّوب بن نوح و الحسين بن سعيد و عبداللَّه بن الصلت
رجال النجاشي: 215، رجال الطوسي: 355 و 356 و 379،اختيار معرفة الرجال 2: 830، معجم رجالالحديث 10: 241 242.