النسبة بين هذه القاعدة و قاعدةالائتمان‏ - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و خروج العدّة «1» و الحيض «2» و إن كان فيهما فيه. و بالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدةإجماعية برأسها.

النسبة بين هذه القاعدة و قاعدةالائتمان‏

ثمّ إنّه على‏ ما حقّقنا يكون بين هذهالقاعدة و قاعدة الائتمان مباينة لأنّهامختصّة بالمالك، و هي مختصّة بالأمين.

و بناءً على الاحتمال الثاني أي كونهاأعمّ من قاعدة الإقرار، و تكون مستنبطة منعدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها.

و أمّا على‏ ما ذكره الشيخ من كونها قاعدةبرأسها «3» و جريان قاعدة الائتمان حتّىبعد قطع الأمانة «4» فيكون بينهما عموم منوجه، كما أفاد الشيخ أيضاً «5».

(1) فعن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:«العدّة و الحيض للنساء إذا ادعت صدّقت»الكافي 6: 101/ 1، تهذيب الأحكام 8: 165/ 575،الإستبصار 3: 356/ 1276، وسائل الشيعة 2: 358،كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 47،الحديث 1.

(2) نفس المصدر.

(3) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 12، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

(4) نفس المصدر.

(5) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 16، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.

/ 291