النسبة بين هذه القاعدة و قاعدةالائتمان
ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذهالقاعدة و قاعدة الائتمان مباينة لأنّهامختصّة بالمالك، و هي مختصّة بالأمين.و بناءً على الاحتمال الثاني أي كونهاأعمّ من قاعدة الإقرار، و تكون مستنبطة منعدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها.و أمّا على ما ذكره الشيخ من كونها قاعدةبرأسها «3» و جريان قاعدة الائتمان حتّىبعد قطع الأمانة «4» فيكون بينهما عموم منوجه، كما أفاد الشيخ أيضاً «5».(1) فعن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:«العدّة و الحيض للنساء إذا ادعت صدّقت»الكافي 6: 101/ 1، تهذيب الأحكام 8: 165/ 575،الإستبصار 3: 356/ 1276، وسائل الشيعة 2: 358،كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 47،الحديث 1.(2) نفس المصدر.(3) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 12، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.(4) نفس المصدر.(5) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 16، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.