بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث علىالضمان‏ - رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث علىالضمان‏

و إن جعلت لفظة
على‏
خبراً لعين من الأعيان كقوله‏
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‏
فالظاهر منها هو التعهّد للأداء كانتالعين موجودة أو لم تكن فإنّ كلّ عينمشتملة على‏ صورة شخصية، و صورة نوعية، وجهة مالية، فإذا تعهّد أحد بعين منالأعيان، يكون حكمه العقلائي هو الخروج عنالعهدة إمّا بردّها بجميع جهاتها: منالشخصية، و النوعية، و المالية، و إمّاببعض مراتبها لو لم يمكن الجميع، فإذاكانت العين موجودة يجب ردّها، و يكونالخروج عن العهدة بردّها شخصاً، فإذا تلفتلم تنتقل إلى المثل أو القيمة، بل تكونالعهدة متعلّقة بالعين، و الخروج عنهاإنّما يكون بردّ الصورة النوعية إن أمكن،و المالية مع عدمه.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ قوله‏
على اليد
يدلّ على‏ عهدة الآخذ لنفس العين، و هذاحكم وضعي عقلائي مستتبع لأحكام عقلائيّة:من جواز المطالبة، و وجوب الخروج عنالعهدة بردّ العين، أو ردّها ببعضمراتبها.

الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان‏
و هاهنا وجهٌ آخر و تقريبٌ لدلالة
على اليد
على الضمان: و هو أنّ كلّ مملوك لأحد لهجهة نفع و لهيّة، و جهة ضرر و عليهيّة عندالعقلاء، و تكون جهة لهيّته و نفعه في صورةوجوده، و جهة عليهيّته في صورة فقدانه،فكما أنّ اللهيّة للمالك تكون العليهيّةأيضاً على المالك إن تلفت تحت يده، ففيقوله‏
على اليد ما أخذت‏
جعل جهة العليهيّة على الآخذ، فكأنّه قال:«الأعيان‏

/ 291