الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء
و أمّا في الثالث و هذا الذي استقرّ عليهرأي كثير من المشايخ الذين عاصرناهم «1»فبأن يقال: إنّ ظاهر قولهعلى اليد ما أخذت
أنّ نفس ما أخذت على عهدة الآخذ سواءكانت موجودة أو تالفة، و لا ينتقل بالتلفإلى قيمتها، فهي ثابتة في العهدة إلىزمان أدائها بمرتبة المالية.
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصبإلى التلف
و أمّا في الرابع فبأن يقال: إنّ العين كماتكون تحت اليد و تصير على عهدة الآخذ فيالحدوث، تكون على عهدته في البقاء و فيكلّ يوم، و تكون مراتب تفاوت القيمةمضمونة عليه، و للمالك في كلّ يوم مطالبةالضامن، و عليه أداء القيمة التي في ذلكاليوم، فإذا ردّ العين تسقط القيمة، و إذاتلفت يكون يوم التلف آخرَ أيّام نسبةالقيمة إلى العين، كما عرفت آنفاً «2» فردّمالية العين أعني بعد التلف إنّما يكونبردّ أعلى قيمتها من يوم الغصب إلى يومالتلف.الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصبإلى الأداء
و أمّا في الخامس فبأن يقال: إنّ العين بعدتلفها باقية على العهدة، و تعتبر لها قيمةسوقية، و تكون جميع مراتب القيم مضمونة.(1) تقدّمت الإشارة إلى بعضهم في