مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده
و أمّا التمسّك بقاعدة التجاوز، أو أصالةعدم الخطأ أو السهو، و التفصيل بين ما علمحكم الشكّ و احتمل المضيّ و البناء علىالثلاث قبل إكمال السجدتين سهواً، و ما لميعلم، فحكم بعدم الاعتناء في الأوّل سواءحدث الشكّ في الأثناء، أو بعد الصلاة «1»،فغير وجيه و إن قرّبه شيخنا العلّامة-أعلى اللَّه مقامه فإنّ قاعدة التجاوز-لو فرض التعبّد بالبناء على عدم كونالشكّ قبل الإكمال لا تثبت لوازمه: من كونهحادثاً بعده، أو كونه حادثاً في زمان حفظالركعتين، أو حدوث الشكّ في الركعتينالأخيرتين.. إلى غير ذلك من العناوينالتي يمكن أن تكون موضوعة للحكم.بل لو فرض أنّ الموضوع الشكّ في الأخيرتينمع عدم حدوث الشكّ قبل إكمال الركعتين فلايفيد لأنّ القاعدة لو كانت أصلًا محرزاًفلا تكون إلّا أصلًا محرزاً حيثيّاً لامحرزاً مطلقاً، و لهذا لا يفيد البناءعلى تحقّق الطهارة في صلاة بعد فراغهالإحرازها لصلاة أُخرى لأنّ التعبّدبالوجود من حيث الصلاة التي فرغ منها لامطلقاً، ففيما نحن [فيه] يكون التعبّدبعدم الشكّ قبل الإكمال من حيث الأصالة فيصحّة الصلاة، لا من حيثيّات أُخر، ككونهموضوعاً للبناء على الأكثر، فتدبّرجيّداً.و أمّا أصالة عدم السهو و النسيان، فلادليل على حجّيتها شرعاً أو ثبوتها عندلعقلاء بحيث يمكن التمسّك بها لإثبات مثلذلك أي إثبات كون الشكّ(1) انظر الصلاة، المحقّق الحائري: 421.