فيه بخصوصه و غيره «1»: «إنّ الفرق بين كونمتعلّق التقيّة مأذوناً فيه بالخصوص أوبالعموم، لا نفهم له وجهاً» «2» و مع ذلكنسب استفادة صحّة المعاملات من الأدلّةالعامّة في المقام إلى توهّمٍ مدفوع،بما لا يخفى على المتأمّل! «3».
فنقول: عدم استفادة صحّة البيع من قوله كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّهاللَّه إمّا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية،فقد اعترف بشموله لها نعم، كلماته فيكيفية استفادة الحلّية الوضعية من مثلقوله أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مختلفةفمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءًبحسب فهم العرف «4» و مقتضى الآخر أنّهامستفادة من الحكم التكليفي «5»، و إمّالعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلىكلّ معاملة، فقد اعترف بعدم الفرق.
(1) رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّقالكركي 2: 51. (2) رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخالأعظم 23: 84. (3) نفس المصدر: 100. (4) المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 40. (5) المكاسب: 215/ السطر 22.