الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام،فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده و قضاؤهخارج الوقت لما ذكرنا من إمكان إثباتموضوع القضاء بالأصل «1».
و من الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر،مع العلم بعدم إتيان العصر ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزومالعدول إلى الظهر و إتيان العصر بعده، وتصحّ الصلاتان.
و في الوقت المختصّ بالظهر، تبتني صحّةالعدول على صحة وقوع الشريكة في الوقتالمختصّ بالأُخرى، أو أنّ حال الوقتالمختصّ بالنسبة إلى الأُخرى كقبلالوقت:
فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاةبالعدول إلى الظهر لإمكان كون ما بيدهعصراً و وقع باطلًا، و معه لا يجوز العدوللأنّ موضوع أدلّته هو الصلاة الصحيحة منغير جهة الترتيب.
و إن قلنا بالأوّل كما هو التحقيق يصحّالعدول، و به تصحّ صلاة الظهر، و تبقىعليه العصر.
و في الوقت المختصّ بالعصر لا يجوز العدولبلا إشكال لتقدّم حقّ العصر على الظهر،فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت لورفع اليد عمّا في يده يجب، و إلّا يأتي فيهما تقدّم من النقض و الإبرام. و ممّا ذكرنايعلم حال الشكّ في إتيان الظهر.
نعم، لو شكّ فيه في الوقت المختصّ بالعصرلا يبعد جريان قاعدة التجاوز، أو الشكّبعد الوقت على إشكال. هذا كلّه فيما لو لميصلّ العصر.
(1) تقدّم في