رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 116
نمايش فراداده

الموافقة الاحتمالية في أمثال المقام،فإن تمّ يجب عقلًا إتيان ما في يده و قضاؤهخارج الوقت لما ذكرنا من إمكان إثباتموضوع القضاء بالأصل «1».

و من الصور: ما إذا علم بعدم إتيان الظهر،مع العلم بعدم إتيان العصر ففي الوقت المشترك لا إشكال في لزومالعدول إلى الظهر و إتيان العصر بعده، وتصحّ الصلاتان.

و في الوقت المختصّ بالظهر، تبتني صحّةالعدول على‏ صحة وقوع الشريكة في الوقتالمختصّ بالأُخرى‏، أو أنّ حال الوقتالمختصّ بالنسبة إلى الأُخرى‏ كقبلالوقت:

فإن قلنا بالثاني لا يمكن تصحيح الصلاةبالعدول إلى الظهر لإمكان كون ما بيدهعصراً و وقع باطلًا، و معه لا يجوز العدوللأنّ موضوع أدلّته هو الصلاة الصحيحة منغير جهة الترتيب.

و إن قلنا بالأوّل كما هو التحقيق يصحّالعدول، و به تصحّ صلاة الظهر، و تبقى‏عليه العصر.

و في الوقت المختصّ بالعصر لا يجوز العدولبلا إشكال لتقدّم حقّ العصر على الظهر،فحينئذٍ إن أمكن إدراك ركعة من الوقت لورفع اليد عمّا في يده يجب، و إلّا يأتي فيهما تقدّم من النقض و الإبرام. و ممّا ذكرنايعلم حال الشكّ في إتيان الظهر.

نعم، لو شكّ فيه في الوقت المختصّ بالعصرلا يبعد جريان قاعدة التجاوز، أو الشكّبعد الوقت على‏ إشكال. هذا كلّه فيما لو لميصلّ العصر.

(1) تقدّم في